فصل: حلف على شرب الدخان بطلاق زوجتيه:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.حلف على شرب الدخان بطلاق زوجتيه:

الفتوى رقم (4744)
س: كنت أشرب الدخان، وجاءتني الوالدة وأعطتني ألف ريال على ترك الدخان، وشرطت علي أن أطلق زوجتي الثنتين، وإني قلت: علي الطلاق من أرقاب الحريم الثنتين إني ما أشرب الدخان، وأخذت الألف ريال منها، وإذا شربته فالألف بثلاثة آلاف ريال، وإني ما هي عقيدتي طلاق النساء، قصدي طمع في الألف ريال، وقصدي أن الله يعصمني عنه. أفتوني بما حدث جزاكم الله خيرا.
ج. إذا كان الواقع من الحلف كما ذكرت من قصدك منع نفسك من شرب الدخان والطمع في أخذ الأريلة، فلا يقع عليك طلاق بشربك الدخان، ولكن تجب عليك كفارة عن حنثك في حلفك، وهي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمه أهلك أو كسوتهم، تعطي كل واحد من العشرة ثوبا، ويجزئ عن ذلك إعطاء العشرة خمسة أصوع من بر أو تمر أو أرز أو ذرة من جنس ما تطعمه أهلك، لكل واحد منهم نصف صاع، فإن لم تستطع شيئا من ذلك فصم ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعات. أما إن كان قصدك بالحلف بالطلاق تطليق زوجتيك وفراقهما إن شربت الدخان، فكلتاهما طالقة طلقة واحدة بشربك الدخان، ولك مراجعة كل منهما بشهادة عدلين ما دامت في العدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.حلف بالحرام على ألا يأخذ أرضا من والده:

الفتوى رقم (5818)
س: أراد والدي أن يعطيني أنا وأخواتي قطع أراضي من مزارعه، ولكنني قلت: حرام علي ما آخذ شيئا ما دام والدي على قيد الحياة، ولكن في هذه الأيام أصر الوالد على أن آخذ مع إخوتي قطع أرض، ولأن لي رغبة في تأمين مستقبل أولادي، والحرام ليس أقصد به طلاق أو لا خصيت به زواجي أو غيره، وإنما خرج مني لإفهامهم امتناعي عن الأخذ.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أنك أردت مما ذكرت الامتناع عن الأخذ لا الطلاق، فعليك إذا أخذت كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تستطع شيئا من ذلك فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود

.حلف لزوجته بالحرام ألا تدخل بيت خالها وبمرور الزمن ذهبت برضاه:

السؤال الخامس من الفتوى رقم (5912)
س5: حكم إنسان حلف لزوجته بالحرام أن لا تدخل بيت خالها، وبمرور الزمن ذهبت برضاه؟
ج5: إن كان قصدك من حلفك بالحرام منعها من دخول بيت خالها ثم دخلت فعليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين من أوسط طعامكم، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. وإن كان قصدك أنها تكون عليك حراما كأمك فعليك كفارة ظهار قبل أن تقربها، وهي: عتق رقبة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود

.حلف أن يبيع الغنم أو يضعها عند أحد البدو ولم يفعل:

الفتوى رقم (5301)
س: إن والدته تحب رعي الغنم، ولكنه يزيد في مرضها، وقد حلف ذات يوم بالطلاق إن عاش أن يبيع الغنم أو يضعها عند أحد البدو، ولكنه لم يفعل شيئا، ولكن يوجد قريبا من قريته راع سوف يضع الغنم عنده أربعة أيام؛ لئلا يحنث في حلفه، ويسأل: هل تكفي هذه المدة؟ حيث لم يحدد وقتا معينا.
ج: إنك لا تحنث في يمينك إن بعتها أو وضعتها عند أحد البدو، وعلى حسب نيتك، وإن لم تفعل ذلك فما صدر منك إن كنت نويت به الطلاق فهو طلقة واحدة، وإن قصدت حث نفسك على بيعها أو وضعها عند أحد البدو كانت يمينك مكفرة، وكفارة اليمين مبينة في قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [سورة المائدة الآية 89] الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد الله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود

.حلف على زوجته أن تأخذ حبوب منع الحمل وإذا حملت فسوف يطلقها:

السؤال الخامس من الفتوى رقم (9044)
س5: رجل أقسم بالله على زوجته بأن تقوم باستعمال حبوب منع الحمل، وإنه إذا حدث وأن حملت فإنه سوف يطلقها.
كما إن لديه منها مجموعة من الأبناء جميعهم صغار السن، فما الحكم وما العمل؟ حيث تأمن حدوث الطلاق إذا خالفت التعليمات.
ج5: لا يعتبر ذلك طلاقا، وإنما هو وعيد بالطلاق، فإذا لم تأخذ الحبوب يكفر عن يمينه ولا يطلق امرأته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود

.حلف عليها بالطلاق إن لم تقرأ من القرآن الآن:

السؤال السابع من الفتوى رقم (9404)
س7: قلت لها: والله أنت طالق إن لم تقرئي من القرآن الآن، وكان مفتوحا أمامها، ثم لا أدري قرأت أم لا، ثم بعد مدة سألتها فقالت إنها قرأت في سرها الفاتحة. ولا أدري هل هي صادقة معي أم تكذب علي لكي لا أتركها، فهل تحل لي امرأتي أم أصبحت مطلقة؟
ج7: إذا كان الواقع كما ذكر، فزوجتك لم تطلق إلا إذا تبين كذبها في دعوى أنها قرأت، وكنت قاصدا الطلاق إن لم تقرأ، أما إذا كنت قاصدا حثها على القراءة ولم ترد إيقاع الطلاق فعليك كفارة يمين إذا علمت أنها لم تقرأ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي

.قال لها: إذا خرجت للسوق فلا ترجعي للبيت اذهبي لأهلك ويريد طلاقها فإذا خرجت معه أو مع محرم لها هل تطلق؟

السؤال الأول من الفتوى رقم (17671)
س1: حصلت بيني وبين زوجتي مشكلة، والسبب هو خروجها من المنزل- وأنا غير موجود- إلى السوق مع أهلها، وهذا مما أغضبني، وعندما علمت أنها خرجت إلى السوق قلت لها: لا تخرجي مرة ثانية، وإذا خرجت إلى السوق لا ترجعي إلى البيت، اذهبي إلى بيت أهلك، وأنا أقصد بكلامي هذا: أنها إذا رجعت إلى الخروج إلى السوق فإنها طالق، هذا ما في قرارة نفسي، والآن لا أعلم هل خروجها معي إلى السوق يعتبر ضمن الحكم وهو الطلاق، وأنا لا أقصد بكلامي الأول إلا خروجها مع غيري من أهلها، علما أن أهلي يسكنون المدينة المنورة وأنا أعمل بمنطقة ينبع والآن إذا أرادت زوجتي الخروج إلى السوق مع أخيها للحاجة، وأنا أريد أسمح لها بالخروج وقت الحاجة مع محرم لها، هل هذا جائز أم لا؟ وبعد سماحي لها بالخروج هل يجوز لها الخروج أم لا؟
ج1: إذا كنت قصدت منعها من الخروج إلى السوق إلا بصحبتك أو صحبة محرمها، فلا مانع من خروجها معك أو مع محرمها حسبما نويته، ولا يلزمك شيء في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد